المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

56

ما عليها؛ كي تتحرّر بذلك، كما أنّه يجوز شراء الرقبة من مال الزكاة لغرض إعتاقها.

53 ـ السادس: الغارمون: وهم الذين ركبتهم الديون، وعجزوا عن أدائها من غير مؤونة سنتهم. ويشترط في جواز أداء دين الغارم من سهم الغارمين أن لا يكون الدين مصروفاً في ترف أو معصية.

54 ـ ولإعطاء الزكاة للغارم عدّة طرق:

منها: أن يُملَّك مال الزكاة؛ كي يودّي بذلك دينه.

ومنها: أن يُعطَى دائنُ الغارمِ الزكاةَ بعنوان وفاء دينه، فيسقط بذلك دينه.

ومنها: ما لو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، فيجوز للدائن أن يحسب ماله من الدين زكاةً على الغارم، فيسقط بذلك الدين.

أمّا أن يحتسب ما عنده من الزكاة ملكاً للمدين، ثُمّ يأخذها مقاصّة من دون إعطائها إيّاه بعنوان التمليك، فلا يجوز.