المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

52

الجودة والرداءة، فالأحوط وجوب دفع العُشْرأو نصف العُشْر بلحاظ مجموع ما في النصاب. والأفضل ـ طبعاً ـ دفع الكلّ من الأجود أو قيمته.

42 ـ يجوز خَرْصُ العنب والرطب وكذلك زروع الحنطة والشعير بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة بتوافق بين المالك وحاكم الشرع بحدس يحتمل فيه الزيادة والنقصان، فإذا تمّ العقد على ذلك نفذ حتّى إذا تبيّن بعد الجذّ والكيل النقصان أو الزيادة، وبذلك جاز للمالك التصرّف في حِصّته.

 

ما تستحبّ تزكيته

 

43 ـ تستحبّ تزكية مال التجارة بنسبة واحد من أربعين، وبنصاب يساوي أقلّ الأمرين من نصاب النقدين، أعني: العشرين ديناراً، أو مأتي درهم.

44 ـ تستحبّ تزكية الخيل الاُناث بشرط السوم