المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

44

كلّ الذهب مقدار عشرين ديناراً، فكلّه يعفى عن الزكاة.

وفي الفضّة عبارة أوّلاً عن مأتي درهم، ثُمّ كلّ أربعين درهماً، وهنا أيضاً كلّما نقص من النصاب كان معفوّاً عنه. والدرهم يساوي 21⁄40 مثقالاً صيرفيّاً.

ومبلغ الزكاة في كلّ هذا عبارة عن 1⁄40 من النصاب.

والثاني: أن يكون منقوشاً بسكّة المعاملة، وكان ذلك استطراقاً لكونه نقداً رائجاً في السوق، فالحُليّ المسبوك الذي لا يكون نقداً رائجاً في السوق لا زكاة عليه.

والثالث: مضيّ الحول عليه واجداً لشرائطه بالمعنى الذي مضى من مضيّ الحول على الأنعام.

ولو احتال أحد في تبديل قسم من ماله من الذهب إلى الفضّة أو بالعكس ليختلّ النصاب فيهرب من الزكاة، وجبت عليه الزكاة.

أمّا لو كان تركّب ماله من الذهب والفضّة مصادفة من غير احتيال فلم يبلغ الذهب ولا الفضّة النصاب، فلا شيء عليه.