المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

41

مضى أنّ ما بعد الأربعين معفوّ عن الزكاة ما لم يبلغ مئة وواحداً وعشرين.

وهذا حكمه: أنّ الذي ملكه في أثناء السنة أيضاً يشمله العفو، ويبدأ في أوّل السنة الثانية بحول جديد.

الفرض الثاني: أن يفرض أنّ هذه الزيادة تكون نصاباً مستقلاًّ، كما إذا كانت عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمساً اُخرى.

وهذا حكمه: أنّ الاُوليات تتنجّز زكاتها في آخر سنتها، والاُخريات أيضاً تتنجّز زكاتها في آخر سنتها التي تحين في أثناء الحول الثاني؛ لأنّها بدأت في أثناء الحول الأوّل.

الفرض الثالث: أن يفرض أنّ هذه الزيادة لو كانت في أوّل السنة لكانت قد نقلت النصاب إلى نصاب جديد، كما إذا كانت عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت عَشْرة، وقد مضى أنّ الأربعين هو النصاب الثاني للبقر.