المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

450


استعماله في خصوص حال التلبّس؟

فإن قصد الأوّل، أي: عدم صحّة استعمال المشتقّ في القضايا الحقيقيّة في خصوص المنقضي عنه المبدأ، فلنسلّم بذلك موقّتاً من باب: أنّ دخل التلبّس ولو آناً ما في الحكم لا شكّ فيه على كلا الرأيين، ولكن يكفي في جريان النزاع في المشتقّ المستعمل في القضايا الحقيقيّة إمكان استعماله في الأعمّ تارةً، وفي المتلبّس بالفعل اُخرى.

وإن قصد الثاني، أي: عدم صحّة استعمال المشتقّ فيها إلاّ بلحاظ حال التلبّس، لا بلحاظ حال الانقضاء، ولا في الأعمّ، فهذا ما لا يقتضيه هذا الدليل؛ لأنّ دخل التلبّس ولو آناً ما يبقى قابلاً للانحفاظ حتّى في فرض الاستعمال في الأعمّ.

أمّا دعوى عدم الثمرة، فهذا أيضاً لا يتمّ؛ فإنّه تظهر الثمرة فيما لو كان مفاد القضيّة الحقيقيّة التقارن حدوثاً وبقاءً بين الحكم والعنوان المأخوذ في الموضوع، وقد اعترف هو(رحمه الله) بأنّ الظهور الأوّليّ للقضيّة الحقيقيّة هو ذلك لولا قرينة تقتضي حمل العنوان على كونه علّةً حدوثاً فحسب للحكم حدوثاً وبقاء، وهذا الاعتراف في محلّه؛ لأنّ القضيّة الحقيقيّة ينحلّ موضوعها إلى جملة الشرط، والشرط يدلّ بظهوره الأوّليّ على الاقتران الكامل بين الشرط والجزاء، أو قل: إنّ القضيّة الحقيقيّة موضوعها مقدّر الوجود، أي: قدّر وجوده كي يحمل عليه المحمول، وهذا ظاهر في التقارن حدوثاً وبقاءً، فلو كان الموضوع عبارة عن المبدأ لأنتج ذلك اشتراط بقاء المبدأ في بقاء الحكم، ولكن المفروض: أنّ الموضوع عبارة عن العنوان الاشتقاقيّ، وهو الظالم مثلاً، فإذا كان ذاك العنوان مستعملاً في خصوص المتلبّس بالفعل، فالنتيجة: اشتراط بقاء التلبّس الفعليّ في بقاء الحكم. وإن كان مستعملاً في الأعمّ فالتقارن بين الحكم والعنوان الاشتقاقيّ بقاءً محفوظ حتّى بعد زوال المبدأ؛ لأنّ عنوان الظالم مثلاً صادق حتّى بعد انتهاء الظلم.

بل إنّنا لا نسلّم عدم إمكان استعمال المشتقّ في القضايا الحقيقيّة في خصوص من انقضى عنه المبدأ؛ وذلك لأنّه صحيح: أنّ التلبّس آناً ما لابدّ منه في صدق الشرط أو