المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

449


الظالم مادام ظالماً لا ينال عهد الله، لا في الحاضر ولا في أيّ زمان مستقبل. وهذا لا علاقة له بعدم نيل عهد الله لدى ارتفاع الظلم، فإنّ صيغة المضارع وإن كانت تشمل المستقبل ولكنّ شمولها للمستقبل إنّما يوجب شمول الحكم بما له من القيود للمستقبل، فلو كان الحكم مقيّداً بالمقارنة المستمرّة للعنوان لم يكن ذلك منافياً لشمول صيغة المضارع للمستقبل.

وعلى أيّ حال، فأصل استدلاله(رحمه الله) على كون المشتقّ في موضوع القضيّة الحقيقيّة ملحوظاً بنحو التلبّس ـ ولو قيل بوضعه للأعمّ بأنّ الموضوع مقدّر الوجود ـ غريب، فإنّه وإن كنّا لا نشكّ في أنّ موضوع القضيّة الحقيقيّة مقدّر الوجود، أو أنّ موضوعها ينحلّ إلى قضيّة شرطيّة، إذن فلابدّ من فرض فعليّة الشرط أو الموضوع، ولكن الكلام إنّما يقع في أنّ ذاك الشرط أو الموضوع الذي قدّر وجوده ما هو؟ هل هو المتلبّس بالفعل بالمبدأ، أو الأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ؟ وكيف يعقل أن يكون فرض الموضوع مقدّر الوجود أو مشروط التحقيق دليلاً على تعيّن ذاك الموضوع في المتلبّس؟!

ويمكن توجيه كلامه(رحمه الله) بالإلفات إلى نكتة غير واضحة من عبارة تقرير بحثه، وهي: أنّ القضيّة الحقيقيّة تدلّ على شرط فعليّة التلبّس ولو آناً ما؛ لأنّه لولا فعليّة التلبّس ولو آناً ما يكون الموضوع منتفياً على الرأيين، أي: سواء قلنا بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالفعل أو الأعمّ، فأصل التلبّس ولو في أوّل الآنات دخيل في الحكم، وأمّا بقاء الحكم وعدمه فهو رهين استظهار كون ذاك التلبّس علّةً للحكم حدوثاً فحسب، أو حدوثاً وبقاءً.

فإن كان هذا هو المقصود كما هو غير بعيد برغم قصور عبارة التقرير، ورد عليه: أنّه وإن كان دخل أصل التلبّس في الحكم واضحاً على كلا الرأيين، ولكنّنا نقول: هل المدّعى عندئذ عدم صحّة استعمال المشتقّ في القضايا الحقيقيّة في خصوص المنقضي عنه المبدأ وإن صحّ استعماله في الأعمّ، أو المدّعى عدم صحّة استعماله حتّى في الأعمّ، وضرورة