المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

447


اسماً لما يشمل المنقضي عنه المبدأ، لما صحّ استدلال الإمام(عليه السلام)بهذه الآية المباركة لإبطال خلافة الخلفاء الأوائل في مقابل أهل السنّة؛ لأنّهم لا يعترفون بأنّ خلفاءهم كانوا ظالمين في وقت تقمّصهم قميص الخلافة، وإنّما يعترفون بظلمهم قبل إسلامهم.

وقد تضاف إلى ذلك آيتا حدّ السرقة والزنا (سورة المائدة، الآية: 38، وسورة النور،الآية: 2)؛ لوضوح: أنّ الحدّ عادة يتمّ بعد انتهاء عمليّة السرقة والزنا، فهذا شاهد على أنّ اسم الزاني والسارق يشمل من انقضى عنهما المبدأ.

والواقع: أنّ إلحاق آيتي السرقة والزنا في المقام في غير محلّه، فإنّه لو فرض توقّف تطبيق الآيتين على مورد الانقضاء حال إجراء الحدّ على حمل عنوان السارق والزاني فيهما على الأعمّ، إذن تصبح إرادة الأعمّ في الآيتين مقطوعاً بها؛ إذ لا شكّ فقهيّاً في إيقاع الحدّ عليهما بعد انقضاء المبدأ، وعندئذ يدخل التمسّك بالآيتين لإثبات كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ في إجراء أصالة الحقيقة لدى الشكّ في الاستناد، وقد ثبت في محلّه: أنّ أصالة الحقيقة إنّما تكون حجّة لدى الشكّ في المراد، لا الاستناد.

فينحصر الاستدلال على الأعمّ في آية:﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، ويكون هذا الاستدلال بلحاظ الروايات التي طبّقت الآية على من كان مشركاً قبل الإسلام إن تمّت سنداً.

وقد أجاب السيّد الخوئيّ(رحمه الله) (على ما ورد في المحاضرات للفيّاض، ج 1، ص 256 ـ 264 بحسب طبعة مطبعة النجف) عن الاستدلال بذلك وبآيتي حدّ الزنا والسرقة بأنّنا حتّى لو آمنّا بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ فاستعماله في القضايا الحقيقيّة ـ ومنها هذه الآيات ـ لا يصحّ في المنقضي عنه المبدأ بلحاظ حال الانقضاء؛ وذلك لأنّ القضيّة الحقيقيّة لم يلحظ فيها تطبيق المشتقّ الذي أصبح موضوعاً لتلك القضيّة على شخص ما حتّى يفترض أنّ المبدأ قد انقضى عن ذاك الشخص، وإنّما الموضوع في القضيّة الحقيقيّة يكون مقدّر الوجود، أو قل: إنّ الموضوع في القضيّة الحقيقيّة ينحلّ إلى قضيّة شرطيّة،