المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

446

الثاني: أنّه بناء على بساطة المفهوم الاشتقاقيّ، وكون معناه هو معنى المبدأ لا يعقل الوضع للأعمّ؛ إذ لا يتصوّر الجامع الأعمّيّ، فإذا كان «عالم» مثلاً بمعنى العلم، فالعلم ليس جامعاً بين المتلبّس والمنقضي عنه، إذن فيثبت بذلك أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس.

أقول: أمّا الأمر الثاني، وهو أنّه بناءً على البساطة(1) لا يعقل الجامع الأعمّيّ، فقد تقدّم الكلام عنه في المقدّمات، وقلنا: إنّه صحيح. وأمّا الأمر الأوّل، وهو بساطة المفاهيم الاشتقاقيّة، وكونها نفس مفاهيم المبادئ، فهذا لا نقبله، وسوف يأتي ـ إن شاء الله ـ في خاتمة المسألة، فالأحسن تبديل هذا البيان بما مضى بأن يقال: إنّ المفهوم الاشتقاقيّ: إمّا أن يقال ببساطته، فلا يعقل الأعمّ؛ لعدم تصوّر الجامع، أو يقال بتركّبه، فالجامع معقول ثبوتاً، لكن مضى أنّه لو حلّلناه لرأيناه يستلزم محاذير عرفيّة لا يقبلها الوجدان العرفيّ، فالجامع غير صحيح عرفاً، فعلى كلا التقديرين لا يصحّ الأعمّ، وهذا هو العمدة في إثبات المدّعى.

وبما ذكرناه ظهر وجه الخلل في الأدلّة التي استدلّ بها للأعمّ بنحو الموجبة الكلّيّة، فلا حاجة إلى التعرّض لها(2).

 


(1) بمعنى كون معنى المشتقّ هو معنى المبدأ، أمّا البساطة بمعنى كونه عنواناً انتزاعيّاً بسيطاً ينتزع من الذات بلحاظ اتّصافه بالمبدأ، فهي ملحقة في إمكان تصوير الجامع وعدمه بالتركيب.

(2) لا بأس بالتعرّض هنا لدليل واحد من أدّلة القول بالأعمّ، وهو الاستدلال بما ورد في بعض الروايات (راجع تفسير البرهان، ج 1، ص 149 ـ 151) من استدلال المعصوم(عليه السلام) بقوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (سورة البقرة، الآية: 124) على عدم صلاحيّة من كان مشركاً في أوّل أمره للإمامة، حيث يقال: إنّه لو لم يكن عنوان الظالم ←