المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

274

اعتبرها العقلاء بمقدار الكشف عن مراد المتكلّم فحسب، لا بنحو يكشف بها عن الأوضاع اللغويّة أيضاً، وهذا التفكيك ليس بعزيز؛ فإنّ جملة من الأمارات يتعبّد بها بمقدار دون مقدار(1).

وأمّا الاحتمال الثاني: فأيضاً قد يمكن نفيه بالتفتيش والفحص، ولكن نضيف هنا: أنّه حتّى لو لم يمكن نفيه بذلك أمكن نفيه ظاهراً بأصل عقلائيّ، وهو أصالة التطابق بين الظهور الشخصيّ والظهور النوعيّ؛ فإنّ العقلاء في مقام حجّيّة ظهور الكلام بين الموالي والعبيد لا يلتزمون بالسؤال عن جماعة عديدين عن ظهور كلام سمعه شخص، حتّى يرى أنّ ما فهمه هو من ظهور ما هل هو ظهور شخصيّ أو نوعيّ، بل يبنون على أنّه ظهور نوعيّ، فالتبادر الشخصيّ أمارة في نظر العقلاء على التبادر النوعيّ، والتبادر النوعيّ آية الوضع والحقيقة.

 

صحّة الحمل:

العلامة الثانية: صحّة الحمل. فادّعي: أنّ صحّة حمل اللفظ بما له من معنىً على معنىً ما بالحمل الأوّلي الذاتيّ يدلّ على أنّ الموضوع له هو عينه، وبالحمل الشايع الصناعيّ على أنّ ذاك المعنى فرد من الموضوع له، فحينما يصحّ مثلاً حمل أسد على الحيوان المفترس حملاً أوّليّاً نعرف أنّه هو بعينه، وحينما يصحّ حمل إنسان على زيد حملاً شايعاً، نعرف أنّ زيداً فرد من أفراد الإنسان بمعناه الحقيقيّ.

وهذه العلامة لا محصّل لها؛ فإنّه: إن فرض استعمال أسد مثلاً في معنىً معيّن


(1) بل سيأتي في محلّه ـ إن شاء الله ـ أنّ أصالة عدم القرينة المتّصلة لا تثبت الظهور، ولا تثبت المراد، وأنّ أصالة عدم القرينة المنفصلة هي في طول الظهور، وراجعة إلى حجّيّة الظهور المثبتة للمراد.