المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

99


الصفّار عن عليّ بن بلال(1).

نعم، لا إشكال في جواز نقل الفطرة من بلد إلى بلد إذا كان النقل إلى الإمام أو نائبه، أو كان النقل بواسطة الإمام أو نائبه; وذلك لصحيحة أبي عليّ بن راشد قال: «سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام، قال: قلت له فاُخبر أصحابي؟ قال: نعم، من أردت أن تطهّره منهم»(2).

بقي الكلام في مصرف زكاة الفطرة، وهنا نريد التعرّض لعدّة مسائل:

المسألة الاُولى: في أنّ مصرف زكاة الفطرة هل هو الفقير والمسكين فحسب، أو مطلق الأصناف الثمانية لزكاة الأموال؟

الأحوط وجوباً التخصيص للفقراء والمساكين; لصحيح الحلبيّ(3). والوجه في التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي وجود شبهة الإجماع على الخلاف.

المسألة الثانية: في شرط الإيمان. ويدلّ على ذلك صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الزكاة: هل توضع في من لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة»(4)، وصحيح عليّ بن بلال: «كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: لا تعطِ الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك»(5)، وقد حمل ما خالف ذلك على التقيّة.


(1) الوسائل، ج 9، ب 15، من زكاة الفطرة، ح 4، ص 361.

(2) الوسائل، ج 9، ب 9، من زكاة الفطرة، ح 2، ص 346.

(3) الوسائل، ب 14 من زكاة الفطرة، ح 1.

(4) الوسائل، ج 9، ب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 1، ص 221.

(5) المصدر نفسه، ح 4، ص 222.