المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

89


نِّعْمَة تُجْزَى * إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الاَْعْلَى﴾(1)، فظاهر الآية المباركة هو أنّ الأتقى الذي يجنَّب النار هو الذي يعطي زكاته ابتغاء وجه ربّه، لا في مقابل نعمة أنعمها عليه أحد من الخلق، فأراد أن يجازيه بإعطاء زكاته إيّاه. وهذه الآية إنّما دلّت على وجوب القربة والإخلاص، أمّا توقّف الزكاة وضعاً على القربة فلا تبرأ ذمّتهّ ماليّاً إلّا بالقربة، فالآية ساكتة عن ذلك سلباً وإيجاباً.

وثانيهما: مؤتلف من مقدّمتين:

الاُولى: أنّه لا إشكال في أنّ الزكاة تعتبر صدقةً كتاباً وسنّةً، فقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾(2)، وقال عزّ من قائل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...﴾(3)، وكذلك الحال في السنّة، ويكفي أنّ جابي الصدقات سُمّي في الروايات بالمصدّق(4).

والثانية: لا إشكال في أنّ مفهوم الصدقة متقوّم بالقربة، كما دلّت على ذلك روايات كثيرة من قبيل:

صحيحة جميل «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يتصدّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار، ألَه أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى»(5).

وموثّقة طلحة بن يزيد، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام) قال: «من تصدّق بصدقة ثُمّ ردّت


(1) سورة الليل، الآية: 14 ـ 20.

(2) سورة التوبة، الآية: 60.

(3) سورة التوبة، الآية: 103.

(4) راجع الوسائل، ب 14 من زكاة الأنعام.

(5) الوسائل، ب 4 من الوقوف والصدقات، ح 2.