المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

8

المال عينيّاً ـ أي: مالاً خارجيّاً ـ أو مالاً في الذمّة، وهي: الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر، كما في حالات الضمان والغرامة، ويدخل في نطاق هذا الباب أحكامُ الإحياء، والحيازة، والصيد، والتبعيّة، والميراث، والضمانات، والغرامات، بما في ذلك عقود الضمان، والحوالة، والقرض، والتأمين، وغير ذلك.

الباب الثاني: في أحكام التصرّف في المال، ويدخل في نطاق ذلك البيع، والصلح، والشركة، والوقف، والوصيّة، وغير ذلك من المعاملات والتصرّفات»(1).

وهذه من مميّزات الإسلام في مقابل المذهب الاقتصاديّ الرأسماليّ والمذهب الاقتصاديّ الاشتراكيّ.

وحبّذا أن نتبرّك مرّة اُخرى بنصّ عبارة اُستاذنا الشهيد ـ رضوان الله عليه ـ بهذا الصدد، قال(رحمه الله):

«يختلف الإسلام عن الرأسماليّة والاشتراكيّة في نوعيّة الملكيّة التي يقرّرها اختلافاً جوهريّاً.

فالمجتمع الرأسماليّ يؤمن بالشكل الخاصّ الفرديّ للملكيّة، أي: بالملكيّة الخاصّة كقاعدة عامّة، فهو يسمح للأفراد بالملكيّة الخاصّة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم، ولا يعترف بالملكيّة العامّة إلّا حين تفرض الضرورة الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك،


(1) قد أخذنا هذا المقطع من آخر أبحاث تمهيديّة من الفتاوى الواضحة، فراجع.