المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

74

57 ـ الثامن: ابن السبيل: وهو الذي انقطع به طريق الرجوع نتيجة عدم امتلاكه نفقة الرجوع، فيعطى من الزكاة ما يكفيه للرجوع بشرطين:

الأوّل: أن لا يكون قادراً على الاستغناء عن ذلك باستدانة أو بيع ماله الذي يمتلكه في بلده من دون حرج (1).

والثاني: أن لا يكون سفره سفر معصية(2).


إلى سهم سبيل الله، فهي تنظر إلى أصل جواز الحجّ بالزكاة، أمّا أنّها من أيّ سهم من السهام؟ فليس منظوراً إليه، ولا يقصد الإطلاق بالزكاة هنا لوضوح عدم انطباقها على عدد من السهام كالغارمين وابن السبيل وفي الرقاب، فهل خصوص سهم سبيل الله داخل في مفادها أو لا؟ لا شاهد على ذلك، فمن المحتمل كونها ناظرة إلى سهم الفقراء وبيان أنّ الحجّ أيضاً مؤونة من المؤَن يصحّ صرف الزكاة فيه فيكون وزان هذه الروايات وزان روايات اُخرى صريحة في الحجّ بسهم الفقراء، وهي روايات الباب 41 من تلك الأبواب.

ثُمّ إنّ المقصود بصرف الزكاة في سبيل الله صرفها في نفس السبيل، فلو اُعطي غنيّ مالاً من الزكاة ليملكه وإن شاء صرفه في الحجّ مثلاً لم يكن هذا صرفاً في سبيل الله، ولم يكن جائزاً. نعم، لو كانت المصلحة الإسلاميّة تقتضي إحجاجه وهو ليس عازماً على الحجّ سواء كان ذلك عجزاً أم لمجرّد عدم الداعي له إلى الحجّ، صحّ إحجاجه بالزكاة; فإنّ هذا صرف في سبيل الله.

أمّا تمليكه من الزكاة بشرط الحجّ فالأحوط تركه; لاحتمال شمول روايات منع دفع الزكاة للغني التي أشرنا إليها في مستهلّ البحث لذلك.

(1) وإلّا لم يجز دفع الزكاة إليه; لقوله(عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر أن يكفّ نفسه عنها»(1).

(2) لقوّة احتمال إلحاقه في فرض المعصية بالغارم الذي كان دينه في المعصية


(1) الوسائل، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 8.