المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

73

مسألةُ الجهاد (1).


(1) نسب إلى مشهور فقهاء العامّة تخصّص الحكم بخصوص مصداق الجهاد(1)، ولم نعرف لهذا القول مسنداً معقولاً، وإطلاق الآية الشريفة لكلّ ما يكون في سبيل الله واضح.

وقد يحمل سبيل الله على كلّ طاعة من الطاعات، وهذا تفسير غريب، وإرجاع لكلّ مصارف الزكاة إلى مصرف واحد أوسع من الكلّ، وإبطال للنصوص الصريحة في عدم إجزاء دفع الزكاة إلى الغني، ووجوب إعادتها رغم أنّ مساعدة الغني أيضاً طاعة من الطاعات(2).

وقد يناقش في تفسير سبيل الله بما قلنا من سبيل مصلحة الإسلام بأنّ هذا التفسير وإن كان يشمل بعض المصالح العامّة من قبيل: بناء المساجد والحسينيّات ونحوها ممّا يؤسّس عادة لترويج الدين، ولكنّه لا يشمل مثل بناء القناطر والسدود ونحوها ممّا فيه المنفعة العامّة للناس، لكنّه ليس مؤسّساً لترويج الدين، في حين أنّ خروج ذلك عن سهم سبيل الله بعيد، فإنّ الزكاة شرّعت لسدّ جميع الخلاّت والحاجات ومن أهمّها المصالح العامّة(3).

والجواب: ما أشرنا إليه من أنّ تحقيق المصالح العامّة بقيادة المؤمنين هو من أفضل طرق تشييد شوكة الإسلام والمسلمين.

وقد يستدلّ على عدم اختصاص سبيل الله بالجهاد بروايات الحجّ من الزكاة الواردة في الوسائل ب 42 من المستحقّين للزكاة(4)، ولكن لا شاهد في هذه الروايات إلى النظر


(1) راجع زكاة الشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 108.

(2) راجع الوسائل، ب 2 من المستحقّين للزكاة، وأيضاً راجع رواية لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ب 8 من تلك الأبواب، ح 8.

(3) راجع زكاة الشيخ المنتظريّ، ج 3، ص 127 ـ 128.

(4) راجع المستند المسلسل برقم الجزء الرابع والعشرين من تقارير بحث السيّد الخوئيّ ص 113 ـ 114.