المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

72

56 ـ السابع: سبيل الله تعالى. ويقصد به سبيل مصلحة الإسلام وتشييد أركانه، ويشمل ذلك المصالح العامّة للمسلمين، من قبيل: بناء الجسور، والمعابر، والسدود، وإصلاح الطرق، وما إلى ذلك بقيادة المؤمنين ; فإنّ في ذلك كلّه شوكة الإسلام والمسلمين، وكذلك يشمل إرسال الناس إلى الحجّ مثلاً حينما تكون المصلحة مقتضية لتكثير الحجّاج، وعلى رأس ما يكون في سبيل مصلحة الإسلام


راجع بهذا الصدد ما دلّ على جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته لأجل التوسعة لا للنفقة الواجبة (كموثّقة إسحاق بن عمّار ب 14 من المستحقّين للزكاة، ح 1 من الوسائل). وراجع أيضاً ما علّل تحريم إعطاء الزكاة لواجب النفقة بأنّه لازمه ومجبور عليه نفقته، ونحو ذلك من التعابير ممّا لا يشمل غير النفقة الواجبة (ب 13 من تلك الأبواب). وراجع أيضاً موثّقة إسحاق بن عمّار الصريحة في جواز أداء دين أبيه من الزكاة (ب 18 من تلك الأبواب، ح 2). وبخصوص الأب الميّت راجع صحيحة زرارة (ب 18 من تلك الأبواب، ح 1).

وعموماً يوجد في جواز أداء دين الغارم من قبل من وجبت عليه نفقته اتجاهان:

أحدهما: ما اختاره السيّد الخوئيّ(قدس سره) من أنّ دليل عدم جواز دفع الزكاة لواجب النفقة إنّما ورد في سهم الفقراء، ولم يرد في سهم الغارمين(1).

ولكنّ هذا التكييف غير واضح الصحّة عندي; لأنّه لو كنّا مع هذه النكتة فحسب أمكن القول بأنّ الفهم العرفيّ، لا يفرّق في ذلك بين مجرّد أنّ السهم سهم للفقراء أو للغارمين.

والثاني: ما اخترناه نحن واختاره الشيخ المنتظريّ(2) من أنّ المقياس لعدم جواز دفع الزكاة كانت هي النفقة الواجبة للأب ونحوه، وأداء دين الغارم لم يكن منها.


(1) راجع المستند المتسلسل ضمن تقارير بحث السيّد الخوئيّ برقم الجزء الرابع والعشرين، ص 107.

(2) راجع الجزء الثالث من زكاته، ص 98.