المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

69

حسب ما يرى من المصلحة (1).

51 ـ الرابع: المؤلّفة قلوبهم: وهم المسلمون الذين يَضْعُف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة وعقائدها، أو يكمن في نفوسهم الشكّ، فيعطيهم حاكم الشرع من الزكاة ; ليحسن إسلامهم، ويثبتوا على دينهم (2).


(1) يدلّ على ذلك: صحيح الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) «قال: قلت له: ما يعطى المصدّق؟ قال: ما يرى الإمام ولا يقدّر له شيء»(1).

كما أنّ هذا هو مقتضى القاعدة أو الأصل لولا النصّ.

نعم، لا نمنعُ وقوع شرط بين العامل عليها والوالي يحدّد به مقدار ما يعطى فيتعيّن ذاك المبلغ وهذا أيضاً داخل في إطلاق قوله في صحيح الحلبي: «ما يرى الإمام» لأنّ الإمام هو الذي وافق على الشرط.

(2) وفي مقابل هذا التفسير يوجد تفسير آخر للمؤلّفة قلوبهم بالكفّار الذين يراد تأليف قلوبهم للتحالف معهم في الحرب، أو الجامع بين هذا وذاك.

لكنّ الذي دلّت عليه الروايات(2) هو الأوّل.

وقد يقال: إنّ الحديث الثاني من باب المؤلّفة قلوبهم في الكافي يدلّ صدره على كون المولّفة قلوبهم هم المسلمون الضعفاء الإيمان والمستبطنون للنفاق، ولكن يدلّ ذيله على شمول هذا العنوان للكفّار أيضاً; لاشتماله على أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) يوم حنين تألّف رؤساء العرب من قريش وسائر مضر، منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس... إلى أن قال بالأخير وفرض الله للمؤلّفة قلوبهم سهماً في القرآن.

فيقال: إنّ رؤساء العرب من قريش وسائر مضر كان يوجد حتماً فيهم مَنْ هُم كفّار.


(1) الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 3.

(2) راجع اُصول الكافي، ج 2، كتاب الإيمان والكفر، باب المؤلّفة قلوبهم، ح 1 و 2 و 5، ص411 و412 بحسب طبعة الآخوندي. وراجع الوسائل، ب 1 من المستحقّين للزكاة، ح 1 و7.