المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

65

مؤونة السنة ; لأنّه رجع مرّة اُخرى إلى إعطاء المال للصرف دون إعطائه للاكتفاء الذاتيّ بأرباحه (1).

48 ـ ولا يوجد حدّ محدود لأقلّ ما يعطى الفقيرُ والمسكينُ (2).


(1) الدليل على تحديد الإعطاء للصرف بمؤونة السنة صحيحة أبي بصير: «ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمئة أنفذها في أقلّ من سنة»(1)، وصحيحة صفوان بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل الدغشي «قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن السائل وعنده قوت يوم أيحلّ له أن يسأل؟ وإن اُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة; لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة»(2).

ويدلّ على حدّ الإغناء روايات الباب 24 من المستحقّين للزكاة.

ويدلّ على تكميل المصرف الفعلي للربح الناقص: صحيح معاوية بن وهب «قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمئة أو أربعمئة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقيّة من الزكاة، ويتصرّف بهذه لا ينفقها»(3).

ونقيّد كلمة: البقيّة ببقيّة مصرف السنة بدليل روايات السنة.

(2) ورد في الروايات ما حدّد ذلك في طرف القلّة بخمسة دراهم شرعيّة كصحيح أبي ولاّد الحنّاط عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقلّ ما فرض الله ـ عزّ وجلّ ـ من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً»(4).


(1) الوسائل، ب 8 من المستحقّين للزكاة، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 7.

(3) ب 12 من تلك الأبواب، ح 1.

(4) الوسائل، ب 23 من المستحقّين للزكاة، ح 2.