المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

63


المؤمنين(عليه السلام)، على أنّ عصر أبي حنيفة متأخّر عن عصر الإمام الباقر(عليه السلام)، وغيره لم يكونوا يقولون بالزكاة في الخيل(1).

ثُمّ إنّ التقييد بالاُناث غير وارد في الصحيحة الاُولى الحاكية لوضع أمير المؤمنين(عليه السلام)الزكاة على الخيل. فهذه الصحيحة الثانية: إمّا أنّها تفسّر الاُولى باختصاصها بالاُناث، أو أنّها نوع تمديد للحكم بلحاظ الاُناث فحسب وليس مطلقاً.

ومن موارد استحباب الزكاة: الرقيق بمقدار صاع من تمر على كلّ رأس. ويشهد لذلك صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام): «أنّهما سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول»(2)، وهذا محمول على الاستحباب قطعاً; إذ لم تر من يقول بالوجوب لا من الشيعة ولا من السنّة، على أنّ موثّقة سماعة صريحة في نفي الزكاة عن الرقيق(3).

وممّا يقال باستحباب تزكيته: باقي الحبوب التي تنبت من الأرض غير الحنطة والشعير; وذلك للروايات التي أثبتت الزكاة فيها(4)، والتي تحمل على الاستحباب بسبب روايات حصر الزكاة في التسع، أو حصر زكاة الحبوب في الشعير والحنطة(5).

إلّا أنّه ليس من الواضح عندي: كون حمل روايات الزكاة على الاستحباب أولى من حملها على التقيّة; لأنّ الحمل على التقيّة أيضاً يمكن أن يعتبر نوعاً من الجمع العرفيّ.


(1) راجع زكاة المنتظريّ، ج 2، ص 267.

(2) الوسائل، ب 17 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(3) المصدر نفسه، ح 2.

(4) راجع الوسائل، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة.

(5) راجع الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة.