المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

59

وجوب دفع العُشْر أو نصف العُشْر بلحاظ مجموع ما في النصاب (1). والأفضل ـ طبعاً ـ دفع الكلّ من الأجود أو قيمته.

42 ـ يجوز خَرْصُ العنب والرطب وكذلك زروع الحنطة والشعير بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة بتوافق بين المالك وحاكم الشرع بحدس يحتمل فيه الزيادة والنقصان، فإذا تمّ العقد على ذلك نفذ حتّى إذا تبيّن بعد الجذّ والكيل النقصان أو الزيادة، وبذلك جاز للمالك التصرّف في حِصّته (2).


(1) لاحتمال كون ذلك هو المفهوم من دليل تعلّق الزكاة بها كما هو مقتضى الإشاعة ولو في الماليّة، ولقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾(سورة البقرة، الآية: 267).

(2) ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) (في تعليقه على منهاج الصالحين على المسألة 40 في مبحث زكاة الغلاّت الأربع): أنّ المهمّ في فائدة الخرص كونه طريقاً لتعيين الكمّيّة ومقدار الزكاة بلاحاجة إلى كيل أو وزن، أمّا جواز التصرّف بعد تعلّق الزكاة فيدور مدار إخراج زكاة ما يتصرّف فيه، وليست له علاقة بالخرص.

أقول: كأنّ ذلك بسبب أنّ روايات الخرص(1) لم تذكر شيئاً عن جواز التصرّف قبل التزكية.

ولكنّنا نقول: إنّ المفهوم عرفاً من روايات ترك أحد الشريكين حصّته لشريكه في مقابل ما يعيَّن بالخرص هو تخويله في التصرّف مع تضمينه لحفظ المقدار الذي شخّص بالخرص(2)، وهي وإن كانت واردة في خصوص النخل لكنّها توضّح لنا ـ على أيّ حال ـ الخرص وأثره.


(1) الوسائل، ب 12 و19 من زكاة الغلاّت.

(2) الوسائل، ب 10 من أبواب بيع الثمار.