المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

54

أمّا لو فرضنا عدم وجود مالك لها حين بدوِّ الصلاح ; لإعراض من قِبَل المالك الأصليّ مثلاً، ثُمّ امتلكها شخص بعد ذلك والثمار قائمة على اُصولها، فقد ثبتت الزكاة على المالك الثاني (1).

31 ـ ونحن وإن قلنا: إنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوّ الصلاح، فإنّ المقياس في النصاب إنّما هو اليابس منها، فلو كان الرطب بقدر النصاب لكن ينقُص منه حينما يصبح تمراً، وكذلك العنب كان بمقدار النصاب ولكنّه ينقُص منه حينما يصبح زبيباً، فلا زكاة فيهما (2).

32 ـ ومبلغ الزكاة فيما سقاه البشر بمثل الدلو والدلاء والنواضح ونحو ذلك هو نصف العُشْر، وفيما سقته الطبيعة بنهر أو عين ماء أو مطر أو امتصاص عرُوق الزرع والشجر من الأرض ونحو ذلك هو العُشْر.

أمّا لو اشترك الأمران فسقاه البشر حيناً وسقته الطبيعة اُخرى، فإن غلب أحدهما الآخر بشكل يستند عرفاً السقي إلى أحد الأمرين، فذاك هو المقياس في


(1) لأنّ إطلاقات تعلّق الزكاة بالعناوين الأربعة غير قاصرة عن إثبات الزكاة عليها، وإنّما خرج منها فرض تملّك الثمار بعد انفصالها عن اُصولها ولا مقيّد لها بأكثر من ذلك.

(2) وذلك لأنّه ورد التعبير عن نصاب الغلاّت في الروايات بعنوان خمسة أوساق(1)، والوسق اسم لحمل البعير ولم يعهد الحمل عليه إلّا في اليابس، هذا مضافاً إلى أنّ النصاب نسب في الروايات إلى تلك العناوين الأربعة، فهي التي يجب أن تصل إلى النصاب، وفي خصوص العنب قد ورد في صحيحة سليمان بن خالد: «والعنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً»(2).


(1) راجع الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت.

(2) الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت، ح 7.