المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

53

ذلك (1)، وذلك حقّ استحبابيّ للحارس.

والثاني: أن يكون مالكاً لتلك الثمار والحبوب وهي قائمة على اُصولها.

وهذا غير شرط الملك الذي يعتبر من الشروط العامّة، فلو ملك إحدى الغلاّت بعد انقطاعها عن اُصولها بشراء أو غيره، وبلغت النصاب، لم يجب عليه شيء على رغم ثبوت الشرط العامّ، وهو الملك، وإنّما تجب عليه الزكاة لو ملكها في حين ارتباطها باُصولها، سواءٌ كان ذلك بسبب ملك الاُصول، أو بشرائه للثمار، أو بعنوان حِصّة المزارعة، أو بأيّ شكل آخر (2).

30 ـ وعلى أساس ما مضى: من أنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوِّ الصلاح، أعني: اشتداد الحبّين، وانعقاد الحِصْرم، واصفرار أو احمرار ثمر النخل، فالزكاة ستكون على مالكها في هذا الزمان، ولو باعها بعد ذلك بطل البيع في حِصّة الزكاة، إلّا بإمضاء وليّ أمر الزكاة، ولم تكن على المشتري زكاة اُخرى ولو بلغت حِصّته النصاب.

 


(1) راجع الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت، ح 3، وب 8 منها، ح 4.

(2) والدليل على هذا الشرط ما هو المفهوم عرفاً ومتشرّعيّاً من روايات التفصيل في العُشر ونصف العشر بين ما لو سقيت بمثل النواضح والدوالي فنصف العشر، أو بمجرّد وضع الطبيعة من مطر أو نهر أو عين ماء ونحوها فالعشر(1)، فإنّ هذه الفوارق تلحظ عرفاً في الأثمار القائمة على اُصولها دون الأثمار المجذوذة، وبعد الجذّ لا يفرّق بين تمر وتمر، أو زبيب وزبيب.

ويشهد لذلك أيضاً التعبير بالنخل الوارد في بعض الروايات، ثُمّ عطف العنب عليه(2).


(1) راجع الوسائل، ب 4 من زكاة الغلاّت.

(2) راجع الوسائل، ب 1 من زكاة الغلاّت، ح 7 و 11، وب 3 منها، ح 3.