المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

47


وضع الزكاة على مال التجارة كان مبدئيّاً بروح وضع ما يكفي لتأمين حال الفقراء، وقد شخّص الإسلام أنّ واحداً من أربعين يكفي بالشكل المعتاد للفقراء وترك أمر النقود المستجدّة، وكذلك أمر تصعيد حكم زكاة التجارة من الاستحباب إلى الوجوب لوليّ أمر المسلمين في كلّ حين.

وليس وضع الزكاة على شيء جديد بدعاً بعد أن صدر المؤشّر على ذلك من مولانا أمير المؤمنين(عليه السلام) بوضعه على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البرازين (وهي التركية من الخيل وخلافها العراب) ديناراً(1).

بقي في المقام أمران آخران ينبغي إلفات النظر إليهما بسبب تعاليق اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)على منهاج الصالحين للسيد الحكيم رضوان الله عليه:

الأمر الأوّل: ذكر اُستاذنا الشهيد(قدس سره) في تعليقة على منهاج الصالحين في زكاة النقدين: أنّ المناط في تعلّق الزكاة بالنقدين ليس هو كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة، بل المناط اتّخاذهما نقداً رائجاً بأيّ نحو كان.

أقول: السبب في هذه الفتوى أحد أمرين:

الأوّل: خبر يونس بن عبدالرحمن عن عليّ بن يقطين عن موسى بن جعفر(عليهما السلام): «لا تجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة، ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت، فلذلك لا تجب الزكاة»(2). فهذا شاهد على أنّ النكتة في شرط السكّة أن تكون قابلة للانتفاع بها كنقد، فإذا ذهبت المنفعة سقطت الزكاة، وهذا دليل على أنّ المقياس كونه نقداً رائجاً وليس كونه مسكوكاً.


(1) الوسائل، ب 16 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 1.

(2) الوسائل، ب 11 من زكاة الذهب والفضّة، ح 2 و 3.