المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

389


3 ـ صحيحته الاُخرى عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تُؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين; لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين»(1).

فكأنّ مقتضى هذه الروايات: أنّ هذا المال حاله حال الخراج.

ولا أظنّ أنّ هناك داعياً إلى حمل هذه الروايات على التقيّة، أو على أنّها معرضعنها كما هما بعض محتملات الجواهر(2)، بل الأفضل حملها على بيت مال الإمامة;وذلك لصراحة عدد من الروايات في إطلاق بيت مال المسلمين على بيت مال الإمامة،من قبيل:

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولايبطل دم امرئ مسلم; لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام...»(3).

2 ـ صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنّه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أو يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين; لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»(4).

3 ـ صحيحته الاُخرى قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً،


(1) المصدر نفسه، ح 5، ص 253.

(2) جواهر الكلام، ج 39، ص 260.

(3) الوسائل، ج29، ب6 من دعوى القتل وما يثبت به، ح1، ص145 بحسب طبعة آل البيت.

(4) الوسائل، ج29، ب60 من أبواب القصاص في النفس، ح2، ص125 بحسب طبعة آل البيت.