المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

380


ولا معنى لثبوت الخمس فيه.

إلّا أنّ هذا الوجه لو كان مقصوداً فهو غير وجيه; لأنّه قد يكون ثبوت الخمس فيه بمعنى سماح الإمام بتلك الأربعة أخماس لمن دفع الخمس، ويظهر الأثر العملي لكونه من الأنفال أنّه متى ما رأى الإمام أو رئيس الحكومة الإسلاميّة المنع عن تملّك شيء من الأنفال كان له ذلك.

والحقّ هو: الاعتراف بكون المعدن في الجملة أنفالاً; وذلك للوجوه التي شرحناها.

الأمر الثاني: قيل بالتفصيل بين المعدن الذي يكون في أرض الأنفال فهو من الأنفال، والذي يكون في الملك الشخصيّ فهو ملك شخصيّ، وما يكون في الأرض المفتوحة عنوة فهو أيضاً يتبع أرضه، ويكون لعموم المسلمين، كما في السرائر، والمعتبر، والمنتهى، والروضة، وعن التحرير أيضاً(1).

ولعلّ وجهه: قاعدة: تبعيّة ما في الأرض للأرض عقلائيّاً.

إلّا أنّ هذا لا يقف أمام الإطلاق المستفاد من الأدلّة الماضية، ومجرّد دعوى: ارتكاز تبعيّة ما في الأرض للأرض عقلائيّاً ليست بمستوىً يوجب انصراف الإطلاق، بل ربّما يدّعى: أنّ الاعتبار العقلائيّ يناسب كون أمثال هذه الاُمور للسلطان، كما هو المتعارف في جميع الدول والحكومات الدارجة(2).

ولعلّه يستدلّ أيضا لهذا الرأي، أو لخصوص: أنّ المعدن الذي يكون من الأنفال هو المعدن الواقع في أرض الأنفال بما مضى من موثّقة إسحاق بن عمّار، حيث ورد فيها: «والمعادن منها»(3) فيفسّر ذلك بمعنى: المعادن من أرض الأنفال، بل وبناءً على نسخة


(1) ولاية الفقيه للشيخ المنتظريّ، ج 4، ص 69.

(2) راجع المصدر السابق، ص 74.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.