المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

377

134 ـ والثامن: المعادن (1). والاكتفاء بتخميسها الذي مضى سابقاً إنّما هو حكم


والصحيح: هو الثاني، لأنّه لا شكّ في أنّ قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيء...﴾ناظر إلى الحرب المشروعة، لا الحرب المحرّمة. ولا شكّ: أنّ الحرب تحرم إلّا بإذن الإمام، أو نائبه في عصر الغيبة بناءً على ولاية الفقيه، أو بأن تكون الحرب دفاعيّة، و في غير ذلك لا يحتمل تملّك المقاتلين للغنيمة بسبب الحرب المحرّمة عليهم.

(1) والثامن: المعادن.

وفي أصل كون المعادن من الأنفال وعدمه، وفي حدود ما هو منها من الأنفال اختلاف كثير. فلنَرَ أوّلاً: ما هو الأصل في عدّها من الأنفال، حتّى نستطيع أن نبحث أصل الإيمان بكون المعادن من الأنفال وحدود ذلك، لو آمنّا به؟

والأصل في ذلك أحد اُمور ثلاثة:

الأوّل: موثّقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال، فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال»(1).

وفي التعبير بــ «أرض الجزية» اتّبعنا المصدر، وهو تفسير عليّ بن إبراهيم، ولم نتّبع الوسائل.

أمّا جملة: «والمعادن منها» فربّما تُقرأ: «والمعادن فيها»، إلّا أنّه قال الشيخ المنتظريّ: «الموجود في مطبوعين من التفسير ـ يعني تفسير عليّ بن إبراهيم الذي هو الأصل في هذا الحديث ـ كلمة «منها»، ولم أعثر على: «فيها»»(2).


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.

(2) المجلّد 4 من ولاية الفقيه، ص 73.