المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

376


خصوصيّة له في مقابل الكافر، بل كان هو إلحاقه بالكافر في الحكم.

والعيب الدلالي في هذه الرواية هو أنّها غير واردة في موضوع الحرب والفتح.

ولنا مناقشة عامّة في كلّ هذه الروايات، وهي: أنّها جميعاً تنسجم مع افتراض كون المال المفروض فيها من الأنفال، ومع افتراض عدم كونها من الأنفال; وذلك لأنّه بعد وضوح أنّ المقصود هي الأموال المنقولة لا الأراضي الثابتة، فأمرها دائر بين أن تكون من الأنفال أو تكون للغانمين، وعلى الثاني يكون الأمر بالتخميس أمراً طبيعيّاً، وعلى الأوّل يكون سماح الإمام ـ الذي كان المال جميعاً له ـ للغانمين بالاكتفاء بالتخميس أمراً طبيعيّاً مادام الإمام غير مبسوط اليد أو غائباً، كما قد يقال في باب المعادن: إنّ تخميسه لا يعني عدم كون الغنائم من الأنفال، وإنّما يعني سماح صاحب الأنفال وهو الإمام بذلك، ومتى ما ظهرت دولة الحقّ وأرادت كلّ المعدن سلّم له.

إذن فلو تمّت دلالة ما مضى من صحيحة معاوية بن وهب، أو تمّ سند مرسلة الورّاق، فهذه الروايات لا تعارضها.

فالمهمّ في عدم إثبات المقصود ـ وهو كون ذلك من الأنفال ـ ضعف دلالة الصحيحة وضعف سند المرسلة.

ويمكن إثبات كون الغنائم المنقولة إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام من الأنفال بالتمسّك بآية الأنفال التي جعلت غنائم وقعة بدر من الأنفال، والتي كانت بإشراف رسول الله(صلى الله عليه وآله)فكيف بالحرب التي تكون بغير إذن، وبغير أمير أمّره الإمام؟!

نعم، الكلام في كون هذا أنفالاً بالمعنى المصطلح في لغة الروايات وعدمه يرجع في روحه إلى أنّه هل دخل ذلك في آية التخميس فلا نسمّيه أنفالاً، ونقول: إنّ ما عدا الخمس للمقاتلين، أو لم يدخل في آية التخميس فنسمّيه أنفالاً، أي: لا يكون للمقاتلين شيء، ويكون كلّه للإمام؟