المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

372

132 ـ والسادس: صفو الغنيمة، أي: ما يصطفيه الإمام منها قبل القسمة (1).


إسحاق أيضاً عطفت بجملة: «هي القرى التي خربت...» فإن لم نجزم بانصراف ذلك إلى الأرض، فلا أقلّ من الإجمال; وذلك لأنّ كلمة «شيء» في الموثقة الاُولى وكلمة «ما» في الموثقة الثانية من الأسماء المبهمة والتي تتلوّن بلون ما ترتبط بها.

ثُمّ إنّ استثناء قطائع الملوك أو الصوافي في هذه الروايات شاهد على ما قلناه، من أنّ أراضي الخراج للمسلمين بالمعنى المقابل لكونها للإمام; وذلك لأنّ هذا استثناء من ملك المسلمين لا من ملك المقاتلين; إذ ليس في الأراضي الثابتة شيء للمقاتلين، فلو كان امتلاك المسلمين للخراج مع امتلاك الإمام بمعنىً واحد، فما معنى استثناء هذه القطائع وجعلها للإمام، وأنّه ليس للناس فيها شيء؟!

(1) والسادس: صفايا الغنيمة، أي: ما يصطفيه الإمام منها قبل القسمة، وهذا ما دلّت عليه الروايات، وفيها صحيحتان:

الاُولى: صحيحة ربعي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له...»(1).

والثانية: صحيحة أبي الصباح الكنانيّ «قال أبو عبدالله(عليه السلام): نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال»(2).


(1) الوسائل، ب 1 من قسمة الخمس، ح 3.

(2) وهذه الرواية رويت في الوسائل، ب 2 من الأنفال، ح 2، عن الكلينيّ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكنانيّ. ومحلّها في الكافي: الجزء الأوّل، كتاب الحجّة، باب فرض طاعة الأئمّة، ح 6، ص 186 بحسب طبعة الآخونديّ. ورواها الكلينيّ في الكافي أيضاً بسند تامّ غير هذا السند في كتاب الحجّة، باب الفيء والأنفال، ح 17، ص 546 بحسب طبعة الآخونديّ. والسند الآخر ما يلي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي الصباح.