المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

370

زمن الغيبة، فله حقّ الاختصاص، فلو خربت وأهملها خرجت عن اختصاصه حتّى ولو كان إهماله بسبب فقره الماليّ، أمّا لو كان إهماله بعجز تكوينيٍّ منه كغياب لا يستطيع قطعه حتّى يحضر لإعمار الأرض، أو غصبِ حاكم ظالم، أو رجل جائر، أو سجن، أو نحو ذلك، لم يسقط حقّه.

129 ـ ولو كانت الأرض وقفاً فاُهملت بعد الخراب بإهمال المتولّي الشرعيّ، فقد رجعت الأرض إلى حالتها الاُولى، أمّا لو اُهملت بمثل تحطيم الحكومة الغاصبة، فهي باقية على وقفيّتها.

130 ـ ولو كانت الأرض خراجيّة لم تخرج بالخراب عن كونها أرض خراج. نعم، هي محلّلة للشيعة في عصر الغيبة في ظلّ الحكومات الجائرة خاصّة بعد عصر الخلافة الإسلاميّة.

131 ـ والخامس: قطائع الملوك وصفاياهم (1).


الاُخرى. والظاهر: أنّه ليس عنواناً مستقلاًّ، بل هو داخل في كلّ أرض لا ربّ لها.

وعدّ منها أيضاً سيف البحار، أي: سواحلها، ولم يرد في نصّ، وإنّما ورد في الشرائع بعنوان أحد أمثلة أرض الموات، فالظاهر: أنّه مصداق لأرض الموات، أو لكلّ أرض لا ربّ لها، سواء كانت مواتاً أو محياة بفعل الطبيعة.

(1) والخامس من الأنفال: قطائع الملوك وصفاياهم، والظاهر: أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وتدلّ عليه أخبار كثيرة، والتامّ سنداً منها ما يلي:

1 ـ صحيحة داود بن فرقد، قال: «قال أبو عبدالله(عليه السلام): قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء»(1).

2 ـ موثّقة سماعة: «سألته عن الأنفال، فقال: كلّ أرض خربة، أو شيء يكون للملوك،


(1) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 6.