المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

37


حوله في النصف من جمادى الثانية; لأنّه يدخل بذلك في الشهر الثاني عشر بحسب عدد الأيّام وإن كان ليس ببزوغ الهلال، وبناءً على هذا التفسير يلاقي الحديث بعض الاستبعادات لعلّها تؤدّي إلى التنزّل من الإفتاء بمضمونه إلى الاحتياط، من قبيل: أنّه لو كفى مجرّد دخول لحظة من الشهر الثاني عشر العددي فهل هذا الشهر استثني فقط من الحول الأوّل ولم يدخل في الحول الثاني، أو دخل أيضاً في الحول الثاني؟ وأثر ذلك: أنّنا لو امتلكنا النصاب في نصف رجب مثلاً فزكّينا المال في نهاية نصف جمادى الثانية ومع ذلك بقي المال على النصاب إلى السنة اللاحقة فعلى الأوّل يجب تزكية المال مرّة ثانية أيضاً في أوّل نصف جمادى الثانية; لأنّ المدّة الواقعة بين نصف جمادى الثانية ونصف رجب وإن كانت مستثناة من السنة الاُولى لكنّها رغم ذلك ليست داخلة في السنة الثانية، ورأس السنة الثانية عبارة عن نصف رجب أيضاً، ويتم الأحد عشر شهراً مرّةً اُخرى بحلول نصف جمادى الثانية، وعلى الثاني تتقدّم الزكاة في السنة الثانية بمقدار شهر; لأنّ أوّل السنة الثانية عبارة عن نصف جمادى الثانية كي لا يبقى الشهر الثاني عشر طافياً على الماء لا هو جزء من السنة الاُولى ولا من السنة الثانية، فإن أردنا أن نأخذ بالاحتمال الثاني أعوزنا الدليل; لأنّ الدليل إنّما أسقط الشهر الأخير ما عدا لحظة منه من السنة الاُولى ولم يلحقه بالسنة الثانية، وإن أردنا أن نأخذ بالاحتمال الأوّل تمثّل أمامنا استغراب بقاء شهر بالوسط طافياً على الماء.

وعلى أيّة حال هل لا نستغرب من أنّ روايات الزكاة كلّها أطلقت عنوان الحول ولم تدلّ رواية على كفاية أحد عشر شهراً زائداً لحظة واحدة عدا رواية واحدة وهي صحيح زرارة المشار إليه.

فلعلّ هذا كلّه أوجب تنزّل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) من الفتوى إلى الاحتياط.

فإن كان هذا هو السبب لهذا التنزّل فلا يفرّق فيه بين زكاة الأنعام وزكاة النقود.