المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

366


6 ـ رواية محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله(صلى الله عليه وآله)على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بها بأساً لو أ نّك اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحقّ بها، وهي لهم»(1).

والسند الوارد في الوسائل هنا وإن كان مشتملاً على سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، لكن ذكر له سندين آخرين سالمين عن هذا العيب: أحدهما عن الصدوق، والثاني عن الشيخ في موضع آخر من التهذيب. والفرق بين هذين النقلين والنقل الأوّل هو: أنّ النقل الأوّل ليس مضمراً، بل ورد فيه التصريح باسم أبي عبدالله(عليه السلام)، ولكنّه مبتلى بسند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، في حين أنّه في النقلين الآخرين لا يوجد هذا العيب في السند، ولكن الحديث مضمر، ولا بأس بذلك، وبالتالي فسند الحديث تامّ.

7 ـ صحيحة حريز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام). وعن الساباطي، وعن زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) «أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال: إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك، أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج.

قال عمّار (يعني عمّار الساباطيّ): ثُمّ أقبل عليّ فقال: اشترها، فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك»(2).

وذكر محققّ الكافي تحت الخطّ ما يلي:

«قوله: فقال له: إذا كان ذلك» أي إذا وقع أن تشتريها، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون، أو


(1) الوسائل، ج 15، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 2، ص 156.

(2) الوسائل، ج 17، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 1. والكافي، ج 5 باب شراء أرض الخراج، ح 3، ص 282 بحسب طبعة الآخونديّ.