المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

364


«نعم، يمكن اعتبار فرق ما بين ما ينسب إلى الإمام وما ينسب إلى المسلمين في بعض الموارد، فإنّ ما للإمام يجوز له أن يتصرّف أيّ تصرّف صالح ولو بالبيع والهبة، ويصرف حاصلها فيما يراه صالحاً ولو لشخص خاصّ من الاُمّة. وأمّا ما للمسلمين بما هم مسلمون كالأراضي المفتوحة، فيمكن أن يقال بعدم جواز بيع رقبتها أو هبتها، فإنّها تكون بمنزلة الوقف على المسلمين، ولا يصرف حاصلها إلّا فيما يرى صلاحاً للمجتمع والاُمّة بوصف الاجتماع، لا لشخص خاصّ، فتدبّر. والتحقيق موكول إلى محلّه»(1).

وكلامه هذا في غاية المتانة، فأرض الخراج للمسلمين عامّة، لا للإمام.

هذا، ويمكن دعم صحيحة محمّد الحلبي التي ذكرناها ـ وهي شبه الصريحة في أنّ أرض الخراج لا تخرج بالخراب عن كونها أرض خراج ـ بمطلقات روايات الخراج الشاملة بإطلاقها لما بعد فرض الخراب، من قبيل:

1 ـ رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تشترِ من أرض السواد شيئاً (وفي الفقيه: لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئاً) إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هي فيء للمسلمين»(2).

وسند الشيخ عبارة عن إسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله(عليه السلام).

وخالد بن جرير قد روى الكَشّيّ عن العيّاشي، عن عليّ بن الحسن: أنّه كان من بجيلة، وكان صالحاً.

وأبو الربيع الشامي لا نصّ على توثيقه، إلّا أنّه روى البزنطي عن أبي الربيع ـ والظاهر


(1) راجع ولاية الفقيه، ج 4، ص 22.

(2) الوسائل، ج 17، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 5.