المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

362


مباشرة أو بالتقييد بما انجلى أهلها، وهذا لا يشمل الأرض الموقوقة.

الوجه الثاني: التمسّك برواية «كلّ أرض لا ربّ لها» فإنّ ربّ الأرض يعني المربّي لها والراعي لعمرانها، والمفروض أنّه مفقود.

ولكن هذا الإطلاق عيبه أنّه مقيّد بما مضى من صحيحتي سليمان بن خالد والحلبي الدالّتين على أنّه مع وجود مالك سابق لها لم يسقط حقّه: إمّا مطلقاً أو في بعض الحالات.

هذا، لو لم نفسّر «لا ربّ لها» بمعنى: لا مالك لها، وإلّا قلنا: إنّ الموقوف عليهم هم الملاّك.

الوجه الثالث: التمسّك بإطلاق ما ورد في صحيحتي أبي سيّار والكابلي: «الأرض كلّها لنا» فإنّ هذا الإطلاق والعموم يدلّ على أنّ الأرض لم تخرج أصلاً من كونها أنفالاً، وإنّما اُعطي للمحيي أو من يحلّ محلّه حقّ الاختصاص الناتج من الحياة والعمران، والمنتفي بانتفائهما، وانتفاء الرعاية والإعمار.

وهذا الوجه عيبه هو عيب الوجه السابق من تقييد الإطلاق بصحيحتي سليمان بن خالد والحلبي.

الوجه الرابع: التمسّك بنفس صحيحتي معاوية بن وهب(1) وأبي خالد الكابلي(2); لأنّهما رخّصتا في إعمار الرجل الثاني لدى إهمال المحيي الأوّل، أو من يحلّ محلّه من مشتر، أو وارث، أو موهوب له، أو موقوف عليهم، أو المتولّي الشرعيّ. فإن آمنّا بهكذا إطلاق عرفي للصحيحتين، ولم نخصّصهما بموردهما من فرض كون المُهمِل هو الشخص المحيي أو الشخص المالك، فهذا الإطلاق يقتضي رجوع الأرض في المقام إلى حالتها الاُولى.


(1) الوسائل، ج 25 بحسب طبعة آل البيت، ب 3 من إحياء الموات، ح 1، ص 414، وقد مضت في هذا الكتاب، ص 359.

(2) المصدر السابق، ح 2، ص 414 ـ 415، وقد مضت في هذا الكتاب، ص 360.