المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

360


والثانية: صحيحة أبي خالد الكابليّ التي أشرنا إليها عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «وجدنا في كتاب عليّ(عليه السلام): ﴿إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أنا وأهل بيتي الذين اُورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والأرض كلّها لنا، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها، فأخذها رجل من المسلمين من بعده، فعمّرها وأحياها، فهو أحقّ بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم(عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها، ويخرجهم منها كما حواها رسول الله(صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم»(1).

إلّا أنّه قد تعارض هاتان الروايتان بصحيحتي سليمان بن خالد والحلبي: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمّرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»(2).

ومعنى أداء حقّه إليه إعطاؤه اُجرة الأرض، وهذا يعني: أنّ الأرض إذن لم تخرج عن ملك المالك الأوّل أو اختصاصه، في حين أنّ الصحيحتين الاُوليين دلّتا على خروجها عن ملك المالك الأوّل أو اختصاصه.

والصحيح: إمّا هو الجمع بين الروايات الثلاث بالإطلاق والتقييد، وإمّا عدم التعارض رأساً فيما بينها.

وتوضيح الأمر: أنّنا لو فسّرنا قوله في الرواية الثالثة: «فإن كان يعرف صاحبها» بمعنى: إن كان يعرف من كان قبلاً صاحبها، فهذه الرواية مطلقة تعمّ فرض تعمّد الأوّل في


(1) المصدر نفسه، ح 2، ص 414 ـ 415.

(2) المصدر نفسه، ح 3، ص 415.