المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

36

لشرطي النصاب والسوم ـ اللذين مضى ذكرهما ـ طيلة الحول (1).

21 ـ ونقصد بمرور الحول عليها: بزوغ اثني عشر هلالاً عليها، فمثلاً: لو ملك النصاب في أثناء شهر رجب، فببزوغ هلال شهر رجب من السنة الثانية تثبت عليه الزكاة (2).

 


(1) لصحيح الفضلاء الخمسة(1)، وصحيح زرارة(2).

(2) هذا هو ما نفهمه من صحيح زرارة الوارد صدره في الوسائل، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة، ح 2، ذيله في ب 11 منها ح 5.

وتنزّل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على منهاج الصالحين من الفتوى بكفاية دخول الشهر الثاني عشر إلى الاحتياط بذلك.

وهذا التنزلّ منه يحتمل فيه أمران:

الأوّل: أن يكون ناتجاً من احتمال أن يكون المقصود بالمال في الحديث: الذهب والفضّة، وليست الأنعام، فإنّ المال لو حمل على معناه المطلق شمل الغلاّت أيضاً، وهي غير مقصودة يقيناً; لأنّ زكاتها غير مشروط بالحول، والمعنى الآخر للمال المتعارف استعمال الكلمة فيه غير مطلق المال هي النقود. وعلى هذا الاحتمال فهذا التنزّل من الفتوى إلى الاحتياط يختصّ بباب الأنعام ولا يشمل النقود.

ولكن لا يبعد أن يكون المفهوم عرفاً من سياق الحديث تفسير حَوَلانِ الحول في باب الزكاة بدخول الشهر الثاني عشر، فيعمّ الحكم كلّ ما يشترط فيه حَوَلانِ الحول، وهي النقود والأنعام.

والثاني: أن يكون ناتجاً من حمل دخول الشهر الثاني عشر على ما لعلّه المشهور من دخوله بحسب عدد الأيّام، فمن كان رأس سنته اليوم الخامس عشر من رجب مثلاً ينتهي


(1) الوسائل، ب 8 من زكاة الأنعام، ح 1.

(2) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام ح 3.