المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

359


وعلى كلّ حال، فلا إشكال لدى أصحابنا في أنّ التعامل معهم في كلّ شيء قبل ظهور القائم هو عين التعامل مع الشيعة، فكلّهم مسلمون، وكلّهم مشتركون في: «أنّ من أحيى أرضاً فهي له».

ومن هنا يقع الكلام في أنّه لو خربت الأرض التي كانت ملكاً للشيعي، أو مختصّة به، أو لمسلم غير شيعي في زمن الغيبة، فخربت واُهملت، فهل تخرج الأرض بذلك إلى حالتها الأوّليّة، أي: أنّها تصبح من الأنفال التي لم يتعلّق بها ملك، أو اختصاص، أو لا؟

وندرس هذه المسألة ضمن حالات ثلاث:

الاُولى: لو كانت ملكاً لشخص وخربت واُهملت.

والثانية: لو كانت وقفاً عامّاً كالوقف على الزوّار، فخربت واُهملت.

والثالثة: لو كانت من الأرض الخراجيّة، فكانت ملكاً للمسلمين، فخربت.

الحالة الاُولى: وهي ما لو كانت ملكاً لشخص فخربت واُهملت، ولنفترض: أنّه لم يُعرض عن ملكيّة الأرض حتّى لا يدّعى أنّ الإعراض عن ملكيّتها أسقط ملكيّتها، فرجعت إلى حالتها الاُولى. ولا شكّ: أنّ إهمالها وعدم تعمير خرابها أعمّ من الإعراض عن ملكيّتها.

وفي هذه الحالة نقول: بالإمكان الاستدلال على خروج الأرض عن ملكه أو اختصاصه، ورجوعها إلى حالتها الاُولى بروايتين تامّتين سنداً:

الاُولى: صحيحة معاوية بن وهب قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: أيّما رجل أتى خربةً بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها، فإنّ عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضاً لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثُمّ جاء بعد يطلبها، فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها»(1).


(1) الوسائل، كتاب إحياء الموات، ب 3، ح 1، وبحسب طبعة آل البيت ج 25، ص 414.