المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

357

127 ـ والثالث: كلّ أرض لا ربّ لها (1).


عدّتا الأرض الخربة من الفيء. ومن الواضح: أنّ الفيء هو الذي يفيء إلى المسلمين من الكفّار.

وموثّقة سماعة(1) قرنت كلّ أرض خربة بشيء يكون للملوك، فينصرف إلى ما اُخذ من الكفّار.

ولا بأس بدعوى الإطلاق في مرسلة حمّاد(2)، وموثّقة إسحاق(3)، وصحيحة حفص(4).

والسؤال الثالث: أنّ الأرض التي قد خربت، ولكن لها مالك معلوم هل تصبح بمجرّد الخراب من الأنفال بمقتضى إطلاق صحيحة حفص(5)، أو موثّقة سماعة(6)، أو لا؟

والجواب: أنّ إطلاق هذين الحديثين مقيّد بموثّقة إسحاق التي قالت: «القرى التي قد خربت وانجلى أهلها»(7) وهذا يعني: عدم بقاء مالك معلوم لها.

(1) والثالث من الأنفال: «كلّ أرض لا ربّ لها».

وهذا العنوان وارد في موثّقة إسحاق، ويشمل حتّى المحياة إحياءً طبيعيّاً، كالمراتع والغابات والأجمات، ولا يختصّ بالخراب، ولهذا جعلها الإمام(عليه السلام) في هذه الموثّقة في مقابل القرى التي قد خربت وانجلى عنها أهلها(8).


(1) ح 8 من نفس الباب.

(2) ح 4 من الباب.

(3) ح 20 من الباب.

(4) ح 1 من الباب.

(5) ح 1 من الباب.

(6) ح 8 من نفس الباب.

(7) ح 20 من الباب.

(8) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20.