المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

356


والثالثة: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) التي في سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال قال: «سمعته يقول: الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية فهو كلّه من الفيء...»(1).

وأوّل سؤال نواجهه في المقام هو: أنّ الموات الأصليّة هل هي داخلة في هذا الموضوع، أو أنّ هذا يختصّ بالخراب العَرَضي؟

والجواب: أنّ الموات الأصليّة داخلة في ذلك; وذلك لأحد أوجه ثلاثة:

إمّا دعوى: أنّ العرف واللغة يريان شمول الخراب للموات الأصليّة.

وإمّا التمسّك بمرسلة حمّاد، وفيها: «وكلّ أرض ميّتة لا ربّ لها».

وإمّا بالتعدّي العرفي من الخراب العَرَضي إلى الموات الأصلي.

فلو لم يتمّ الوجه الأوّل; وذلك للتشكيك في شمول معنى الخراب للموات الأصليّة، ولا الوجه الثاني; وذلك لابتلاء الحديث بالإرسال، وعدم كفاية كون حمّاد بن عيسى من أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه، فلا شكّ في تماميّة الوجه الثالث، وهو التعدّي العرفيّ.

والسؤال الثاني الذي نواجهه في المقام هو: أنّ هذا العنوان هل يختصّ بالأرض الخربة المأخوذة من الكفّار، أو يشمل الأرض الخربة التي تكون من أوّل الأمر بيد المسلمين، أو لا تكون تحت سلطة من السلطات؟

وهذا بقطع النظر عن الرجوع إلى عناوين اُخرى من عناوين الأنفال، أعني: كلّ أرض لا ربّ لها، أو رقبة الأرض.

لا إشكال في أنّ أكثر روايات الباب لا إطلاق لها في المقام، فروايتا محمّد بن مسلم(2)


(1) المصدر نفسه، ح 12، ص 527.

(2) ح 10 و12 من ب 1 من الأنفال من الوسائل.