المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

355


2 ـ موثّقة سماعة بن مهران: قال: «سألته عن الأنفال، فقال: كلّ أرض خربة، أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام، وليس للناس فيه سهم، قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب»(1).

3 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأنفال، فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من أرض الجزية لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال»(2).

وباقي الروايات غير التامّة سنداً تصلح للتأييد، وعمدتها ثلاث روايات:

الاُولى: مرسلة حمّاد عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح(عليه السلام): «... وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكلّ أرض ميّتة لا ربّ لها، وله صوافي الملوك...»(3).

والثانية: رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) التي في سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال: «أنّه سمعه يقول: إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطو بأيديهم، وما كان من أرض خربة، أو بطون أودية، فهذا كلّه من الفيء...»(4).


(1) المصدر نفسه، ح 8، ص 526.

(2) المصدر نفسه، ح 20، ص 532.

(3) المصدر نفسه، ح 4، ص 524.

(4) المصدر نفسه، ح 10، ص 527.