المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

354

126 ـ والثاني: الأرضون الموات بالأصالة، أو التي باد أهلها وانجلوا، فلم يكن لها مالك معلوم (1).


المحياة إحياءً بشريّاً، أو غير المعمور تعميراً بشريّاً.

نعم، الحديث الوحيد الذي يمكن الاستدلال به على شرط الخراب في الأرض المفتوحة بغير قتال نفس ما أشرنا إليه من موثّقة إسحاق بن عمّار; إذ ورد فيها: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الأنفال، قال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّ أرض لا ربّ لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال»، فإنّ هذه الرواية ـ كما ترى ـ جمعت بين قيد عدم القتال وقيد الخراب.

ولكن الصحيح: بطلان هذا الاستدلال; وذلك لأنّ نسخة المصدر، أعني: تفسير عليّ بن إبراهيم إنّما ورد فيها بدلاً عن كلمة: «الأرض الخربة» كلمة: «أرض الجزية» ومع اختلاف النسخ يسقط الاستدلال بالحديث، بل الظاهر: أنّ الصحيح: هو نسخة المصدر بقرينة: أنّ جميع الروايات الاُخرى الواردة في كون الأرض الخربة من الأنفال خالية عن قيد «عدم القتال»(1).

(1) والثاني: الأرضون الموات سواء ما كانت منها ميتة بالأصالة، كالبراري والفلوات، أو باد عنها أهلها، وعرضها الخراب بانجلاء الأهل، أو هلاكهم.

وقد دلّت على ذلك الروايات، والصحاح سنداً منها ما يلي:

1 ـ صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الأودية، فهو لرسول الله(صلى الله عليه وآله)وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء»(2).


(1) راجع الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 20 وما في الهامش.

(2) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 1، وبحسب طبعة آل البيت ج 9، ص 523.