المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

35

ولو كانت سائمة وعاملة في وقت واحد، كما لو كانت تُحمل عليها الأثقالُ للنقل بين بلدين، والنقل كان عن طريق المرعى، وكان المرعى يكفيها فلم تكن بحاجة إلى أن تعلف، فالأحوط تزكيتها.

ولو كانت غير سائمة فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بها.

19 ـ سخال الأنعام حينما تسوم مع الاُمّهات تعتبر سائمة ولو فرض اكتفاؤها بلبن الاُمّهات وعدم الارتزاق من علف الصحراء.

 

الشرط الثالث: مرور الحول عليها.

20 ـ يُشترَط في تعلّق الزكاة بالأنعام مرورُ الحول عليها في ملك المالك واجدة


تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرّيّة؟ فقال: نعم»(1). وفي نقل آخر (بسند فيه عبدالله بن بحر) قال: «سألت أبا عبدالله...»(2). وقال في الثانية: «سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال: نعم عليها زكاة»(3). وحمل الثانية على فرض اجتماع العمل مع الرعي والذي هو فرد نادر غير محتمل عرفاً. أمّا الاُولى فصريحة في نفي شرط السوم.

أقول: لو أمكن حملهما على الاستحباب أو على التقيّة ولو لقول نادر لدى السنّة، فبها ونعمت، وإلّا فعدم إفتاء المشهور بمضمونهما يسقطهما عن الوثوق.


(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 7.

(2) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 7.

(3) المصدر نفسه. ح 8.