المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

347


فأكثر تلك الوجوه كانت عبارة عن روايات الإرث، وهو من الأنفال وليس من الفيء.

وكان الوجه الخامس عبارة عن ظهور نفس روايات كون الأنفال للإمام في كونها للإمام بما هو إمام، وهذا صحيح، إلّا أنّه أعمّ من كون الإمام حيثيّة تقييديّة أو تعليليّة.

وصحيحة أبي البختري هي عمدة ما عدّت: «ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» من الأنفال، إلّا أنّ الضمير في قوله: «وهو للإمام من بعده» قابل للرجوع إلى كلّ أرض خربة وبطون الأودية، وهما بعنوانهما من الأنفال لا الفيء(1).

ورواية: «ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي» قابلة للحمل على معنى ما كان لأبي بعنوان منصب الإمامة، وكون الفيء كذلك أوّل الكلام(2).

وأمّا رواية محمّد بن مسلم(3) التي فرضت الانفصال بين آيتي الفيء، فمن التشويشات الموجودة فيها أنّ ظاهر عبارتها بشأن آية الفيء الاُولى أنّها جميعاً لمنصب الإمامة، وظاهر عبارتها بشأن الآية الثانية، أعني: السابعة من الحشر أنّ سهم الرسول وذي القربى للإمام، وهم شركاء الناس فيما بقي. وهذا تفصيل غير مفهوم، إلّا بأن يكون القسم الأوّل لشخص الإمام والقسم الثاني للمنصب، فهم شركاء الناس في القسم الثاني.

وإن لم نقتنع بالبيان الذي شرحناه، فآخر ما يبقى عندنا هو دعوى: أنّ تصرّف الرسول(صلى الله عليه وآله)في الفيء كان واضحاً وصارخاً في تملّكه(صلى الله عليه وآله)لنفسه لدعم مقام الرسالة، فكان يعرفه المسلمون، ولم يكن أيّ غبار على ذلك، ولا أيّ غموض فيه، وكان هذا هو أرضيّة صرخة الزهراء(عليها السلام)المعلنة أمام المسلمين بذاك الوضوح والإعلان بشكل يفضح


(1) راجع الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 1.

(2) راجع المصدر نفسه، ح 6.

(3) الوسائل، ب 1 من الأنفال، ح 12.