المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

344


مشكلة الميراث:

فمشكلة النحلة تُحلّ عن طريق أمر من الله بإعطاء فدك للزهراء، أو عن طريق: أنّ مصلحة الاُمّة اقتضت ذلك.

ومشكلة الميراث تحلّ عن طريق افتراض: أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) امتلك أوّلاً فدكاً لنفسه لتقوية الرسالة.

فلو ثبتت النحلة فبها ونعمت، ولو لم تثبت بسبب: أنّ عليّاً(عليه السلام)يجرّ النار إلى قرصه ـ نعوذ بالله من قولة كهذه ـ وأنّ اُمّ أيمن امرأة أعجميّة، وأنّ يد الزهراء ليست حجّة، فكلّ يد في العالم حجّة لثبوت دعوى الامتلاك إلّا يد الزهراء(عليها السلام)، وصلت النوبة عندئذ إلى دعوى الإرث.

وبعد، فإنّ لنا طريقاً آخر لتفسير الموقف نبرزه في المقام قبل الشروع في بحث تعديد الأنفال. وذاك التفسير ما يلي:

إنّ الأنفال على قسمين:

الأوّل: ما يعدّ من الأنفال في ذاته، أي: من الأموال الثانويّة في حياة الناس الاعتياديّين كالمعادن، ورقبة الأرض، وإرث من لا وارث له، وما إلى ذلك. وهذه كلّها لمقام الإمامة; بدليل الوجوه التي مرّت بنا لإثبات ذلك، فنحن نحمل تلك الوجوه على هذا القسم.

والثاني: ما كان ملكاً للناس الاعتياديّين، ولم يكن من الأنفال في ذاته، وإنّما عدّ من الأنفال بالنسبة للمسلمين; لانتقاله إليهم من ملكيّة الكفّار، فهو نفلٌ لهم، أي: أمر ثانوي رجع إليهم من الكفّار.

وهذا إن كان بقتال الجيش وبإذن من الإمام، فخمسه للإمام(1) والباقي للمقاتلين، وإن


(1) مع أشياء اُخرى لسنا الآن بصددها، كصفو المال الوارد في صحيحة أبي الصباح الكناني في الكافي، ج 1، باب الفيء والأنفال، ح 17، وفي صحيحة ربعي الواردة في الوسائل، ب 1 من قسمة الخمس، ح 3.