المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

342


وفيها قولها(عليها السلام): «يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟! لقد جئت شيئاً فريّاً... أفخصّكم الله بآية أخرج منها أبي؟! أم تقولون: أهل ملّتين لا يتوارثان؟! أو لستُ أنا وأبي من ملّة واحدة؟! أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمّي؟!...»(1)، وفي كلّ الخطبة المرويّة في الاحتجاج لا يوجد أثر من استدلالها بالنحلة.

نعم لا شكّ في أنّها(عليها السلام) استدلّت أيضاً بالنحلة، فإنّ استدلالها بذلك مستشهدة بشهادة عليّ(عليه السلام)وأُمّ أيمن، أو شخص آخر باسم رباح مثبّت في التأريخ(2).

ولعلّه يمكن الجواب بافتراض: أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) ملّك فدكاً أوّلاً لشخصه الكريم، باعتبار أنّ في تقوية شخصه تقوية للإسلام والمسلمين، ثُمّ اُمر من قبل ربّ العزّة بنحله فدكاً لفاطمة تقوية للإمامة من بعده.

ولولا كونه ملكاً لشخصه الكريم لما كانوا بحاجة لإبطال الإرث إلى اختراع الرواية الكاذبة، أعني رواية: «لا نورّث»(3).


(1) راجع المصدر، ص 226 ـ 227.

(2) راجع فيما تراجع فروغ أبديّت للشيخ السبحاني، ج 2، ص 673.

(3) وممّا وردت فيه هذه الرواية الكاذبة ما رواه في البحار فيما أشرنا إليه من ج 19، ص 111 ـ 112 عن كتاب العمدة لابن بطريق، بإسناده إلى البخاري من صحيحه بسند ينتهي إلى عائشة: «أنّ فاطمة بنت رسول الله(صلى الله عليه وآله) أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله(صلى الله عليه وآله)ممّا أفاء الله عليه بالمدينة وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله قال: لا نورّث، ما تركناه صدقة...»، ومحقّق هذا الجزء من البحار خرّج الحديث تحت الخط من صحيح البخاري.