المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

341


والجواب على شهادة النحلة لكون الأنفال ملكاً لشخص الإمام لا لمنصب الإمامة ممكن بيانه بشكلين:

أوّلاً: أنّه لا شكّ في أنّه(صلى الله عليه وآله) فعل ذلك بأمر خاصّ من الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه﴾(1)، وبغضّ النظر عن ذكر كلّ روايات الفريقين في تفسير الآية(2)نكتفي بالقول بأنّه أيّ قربىً كان أقرب إلى الرسول(صلى الله عليه وآله) من بنته فاطمة؟ أفهل يحتمل كون الزوجات من القربى؟!

وثانياً: أنّ نحلته لفدك إلى فاطمة(عليها السلام) كان فيها أقوى فائدة لمنصب الإمامة، وهي قرينة عليّ(عليه السلام)واُمّ الأئمّة الأطهار(عليهم السلام) وكان فيها أكبر خدمة وتقوية للإمامة الحقّة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) ولعين هذا السبب تماماً غصب الغاصبون فدكاً من الزهراء.

ولكن المشكلة الأقوى في المقام هي: أنّ استدلال الزهراء(عليها السلام) بمسألة الإرث يدلّ على أنّ الأنفال لشخص الرسول(صلى الله عليه وآله)لا لمنصب الإمامة والحكومة، وإلّا لم يكن معنىً لمطالبة الزهراء(عليها السلام) بفدك بعنوان الإرث.

بل إنّ خطبة الزهراء المرويّة في الاحتجاج لم يرد فيها إلّا الاستدلال بالإرث، وأمّا الاستدلال بالنحلة فهو غير وارد في هذه الخطبة(3).


(1) سورة الإسراء، الآية: 26.

(2) تعرّض الشيخ المنتظري ليسير منها في كتاب ولاية الفقيه، ج 3، ص 329 ـ 330. وتعرّض المجلسي لكثير منها في المجلّد 29 بحسب المجلّدات الجديدة، باب نزول الآيات في أمر فدك، ص 105 فصاعداً. وورد من قبل محقّق الطبعة تحت الخطّ ص 106 أسماء كتب كثيرة من الخاصّة والعامّة بهذا الصدد.

(3) راجع البحار، ج 29 بحسب طبعة دار الرضا بيروت ـ لبنان، ص 220 فصاعداً.