المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

34


والبقر.

ومنها: ما جعلت السائمة في مقابل المعلوفة، وهي صحيحة زرارة: قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء»(1)، وهذه الرواية رغم ورودها في الفرس والبعير فيها نكتة تُتِمّ بشأ نها الإطلاق حتّى للشاة; وذلك لأنّ مفروض السؤال هو العمل، والعمل يلازم عادة العلف، وفي الجواب أخذ الإمام(عليه السلام) من موضوع مورد السؤال العلف وجعله موضوعاً للحكم. وهذا ظاهر في إعطاء كبرى تنطبق على مورد السؤال، وهي كبرى حكم العلف، وهذه الكبرى لا تتقيّد بقيد المورد وتشمل حتّى ما لا يتصوّر بشأ نه العمل وهي الشاة.

ومنها: ما أخذت السوم في موضوع وجوب الزكاة من دون ذكر مقابلتها بالعمل أو العلف من قبيل رواية زرارة (وفي سندها سند الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال) وفيها: «الإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية...»(2).

وأمّا اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) فقد احتاط في تعليقه على منهاج الصالحين بنفي شرط السوم وشرط عدم العمل في وجوب الزكاة.

ولعلّ السبب في ذلك: أنّ التشويش الذي عرفته في روايات الزكاة من مقابلة السوم بالعمل تارةً، أو بالعلف اُخرى، أو عدم المقابلة ثالثة جعله يحتمل صحّة موثّقتي إسحاق بن عمّار النافيتين لأصل الشرط، قال في إحداهما: «سألته عن الإبل تكون للجمّال أو


(1) المصدر نفسه، ح 3.

(2) الوسائل، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة، ح 9.