المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

32

يعني أن لا تعدّ للركوب عليها، ولا لحمل الأثقال للنقل من مكان إلى مكان. وهذا التحميل كان متعارفاً في الإبل والبقر. أمّا الشاة فلا معنىً لفرضها عاملة.

فلو اجتمع السوم أي: الرعي مع عدم العمل ; إمّا لأنّها لا يمكن أن تعمل كما في الشاة، أو لأنّ مالكها لم يعدّها للعمل كما في الإبل والبقرة، فلا إشكال في تعلّق الزكاة بها (1).


(1) لا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بغير السائمة; لصراحة الروايات في ذلك.

وإنّما الكلام في أنّه هل هناك شرط آخر غير السوم وهو عدم العمل كما ذهب إليه مشهور المتأخّرين، أو لا؟

الظاهر من أكثر الروايات أنّ الشرط واحد وهو عدم السوم، إلّا أنّه جعل السوم في بعض الروايات في مقابل العمل، فقد يفهم من ذلك أنّ السوم متقوّم بعدم العمل، وليس فقط بكون أكله بالرعي لا بالعلف، فيكون شرط عدم العمل من ضمن شرط السوم، كما يحتمل في ذلك أمر آخر، وهو: أن يكون جعل السوم في مقابل العمل من باب تلازم العمل عادة مع العلف، لا من باب نفي الزكاة عن الفرض النادر الذي أشرنا إليه من اجتماع العمل مع السوم.

والرواية الوحيدة التي يمكن أن تنزّل على كون عدم العمل شرطاً في عرض شرطيّة السوم هي ما تسمّى بموثّقة زرارة، عن أحدهما(عليهما السلام): «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء...»(1). فقد يقال: إنّ الداجن يعني به المعلوف، وهذا يقابل السائم، والعامل عطف على الداجن، فهذه إشارة إلى شرطين عرضيّين.

إلّا أنّ هذه الرواية أيضاً ليس من الواضح دلالتها على شرطين، فيحتمل: إمّا أن يكون العامل والداجن قسمين من غير السائم، أي: أنّ السائم يقابلهما معاً، فالفرد النادر الذي


(1) الوسائل، ب 7 من زكاة الأنعام، ح 6.