المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

317

123 ـ ويشترط في تعلّق الخمس بأرباح المكاسب البلوغ والعقل، فلو كان صغيراً أو كان مجنوناً من أوّل السنة، لم يتعلّق بماله الخمس، ومتى ما أفاق أو بلغ كان ذلك أوّل سنته بالنسبة إلى ما يملكه من المال، فلو زاد عن مؤونة سنته بعد الإفاقة أو البلوغ، وجب عليه تخميس الزيادة (1).

 


الأوّل، أودرنا على ذلك النقض بما لو كان الفرد الأوّل مشترى من مال مخمّس، أو من مال كان من مستثنيات الخمس، فيلزم عندئذ وجوب الخمس على الفرد الثاني; لأنّه خارج من مؤونته; لكفاية الفرد الأوّل له، مع وضوح: أنّ المؤونة ملقاة على عاتق أرباح المكاسب غير المخمّسة.

فيتعيّن أن يكون السبب هو الثاني، وهو المطلوب. وأيّ فرق بين ما ذكرناه وبين افتراض أنّ هذه الامرأة المسنّة التي خرج حليّها عن مؤونيّتها يكون بإمكانها بيع الحليّ والاقتيات به، فلماذا تستثني الحليّ زائداً على استثناء المال الذي تقتات به من الخمس؟!

فالصحيح: أنّ المؤونة حينما تخرج عن المؤونيّة تدخل في دليل الخمس. نعم، يكون أوّل خروجها عن المؤونيّة أوّل سنتها، فإنّما تخمّس لو بقيت غير مصروفة في المؤونة في داخل السنة الثانية باقتيات أو نحوه.

(1) وأمّا البحث الثالث: وهو بحث اشتراط الخمس بالبلوغ والعقل وعدمه.

فقبل البدء به نشير إلى أنّ هذا البحث لا يأتي في خمس الحلال المختلط بالحرام; لأنّ هذا يكون لتطهير المال، فحتّى لو فرض قيام دليل لفظي على اشتراط التكليف في الخمس كان انصرافه عن هذا الخمس الذي لا علاقة له بالضريبة المعروفة واضحاً بمناسبات الحكم والموضوع.

وأمّا خمس الأرض التي اشتراها الذمّي، فقد مضى: أنّه عبارة عن تبدّل الأرض العشريّة بالخمسيّة، ولا علاقة له بكتاب الخمس، وذلك أشبه بحكم من قبيل الجزية منه بالخمس أو الزكاة.

وأمّا خمس الغنيمة الحربيّة، فعدم اشتراط التكليف فيه واضح; فإنّها تخمّس قبل التقسيم.

وأمّا خمس المعدن والغوص والكنز، فقد مضى منّا في بحث المعدن: أنّها ليست ضريبة على مال المكلّفين، بل هذه من الأنفال، وكلّها للإمام، وقد سمح للمكتشف تملّك أربعة أخماسها، فأيضاً من الواضح أنّه حتّى لو فرض دليل لفظيّ على اشتراط التكليف في