المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

314


استثناء المؤونة حدوثاً وبقاءً أمر مناسب عرفاً، باعتبار أنّ مؤونيّة المؤونة وثقلها هي السبب وفق المناسبات العرفيّة للإعفاء عن الخمس، فمن المعقول عرفاً أن يكون الإعفاء دائراً مدار بقاء هذا العنوان، فلو لم ندّعِ ظهور المخصّص في التخصيص الأحواليّ فلا أقلّ من الإجمال، والإجمال كاف في انتهاء زمن الدلالة اللفظيّة للتخصيص بانتهاء صدق عنوان المؤونة. فمرّة اُخرى قد تصل النوبة إلى استصحاب حكم المخصّص، أو التمسّك بعموم العامّ.

الاُسلوب الثاني: أنّ المخصّص وإن كان ينتهي أمده ـ ولو بسبب الإجمال ـ بخروج المال عن كونه مؤونة، ولكن لا يوجد لدينا عموم فوقاني نبحث عن الرجوع إليه، أو عدم الرجوع إليه لدى انتهاء زمان التخصيص، فينحصر الأمر في الرجوع إلى الاُصول المؤمّنة كاستصحاب حكم المخصّص، أو البراءة عن الخمس.

أمّا الوجه في عدم وجود عموم فوقاني، فهو: أنّ دليل الخمس موضوعه الفائدة أو الغنيمة، وليس مطلق المال، كي يقال: إنّه بعمومه يشمل هذا المال الذي سقط عن كونه مؤونة، وهذا المال كان فائدة أو غنيمة في سنة سابقة وقد فرض سقوط الخمس عنه وقتئذ بصيرورته مؤونة. أمّا الآن فليس هذا المال فائدة وغنيمة جديدة; لأنّ المال بوجوده البقائي لا يعتبر فائدة أو غنيمة، وإنّما يعتبر كذلك بوجوده الحدوثي، فلو اُريد تطبيق دليل الخمس عليه في السنة الثانية، فلا فائدة جديدة في تلك السنة، ولو اُريد تطبيق دليل الخمس عليه في السنة الاُولى فالمفروض أنّه كان مؤونة وكان مستثنى من الخمس، ولو اُريد تطبيق دليل الخمس عليه في السنة الاُولى لإثبات تعلّق الخمس به في السنة الثانية، فهذا خلف ظهور دليل الخمس في دوران الخمس مدار صدق الفائدة والذي هو ليس ثابتاً في السنة الثانية(1).


(1) كتاب الخمس للسيّد الهاشميّ، ج 2، ص 276.