المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

308


كي لا يلزم من ثبوت الخمس عدمه، أو كي يكون إرفاقاً بالمكلّف.

على أنّ الوجهين ضعيفان غاية الضعف; لبعض ما ورد عليهما من الإشكالات في كلام نفس هذا المفسّر أو ما شابهها.

فمثلاً: لو كان المقصود بأنّه يلزم من وجوده عدمه نفس المعنى الذي يوجب الاستحالة فلسفيّاً، فمن الواضح: أنّ ثبوت الحكم بالتخميس على رأس المال لا يوجب إلّا عدول المكلّف عن داعي جعل رأس المال، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه. وهذا غير ما هو المستحيل فلسفيّاً، على أنّه قد لا يؤدّي إلى عدول المكلّف عن جعل رأس المال; وذلك: إمّا عصياناً، وإمّا تفضيلاً لجعل رأس مال صغير مع تحمّل ما سيعانيه من ضيق في المعاش على سعة معاشه في تلك السنة والذي يُنهي ماله نهائيّاً.

ولو كان المقصود بأنّه يلزم من وجوده عدمه اللغويّة العرفيّة، ورد عليه ما أورده نفس المفسّر من أنّ هذا الإشكال إنّما يرد لو ورد نصّ خاصّ على الخمس في مورد البحث، لا فيما إذا كان إطلاق دليل الخمس والذي هو رفض للقيود لا جمع بين القيود شاملاً للمورد.

وأمّا الاستشهاد بالإرفاق فيرد عليه ما أورده نفس المفسّر من أنّه إن قصد بذلك: أنّ حكم الخمس إرفاقيّ، فهذا غير صحيح. وإن قصد بذلك: أنّ استثناء المؤونة إرفاقيّ، فهذا صحيح، ولكنّه لا يدلّ على أكثر من الإرفاق في دائرة المؤونة، ويقول القائل: إنّ رأس المال ما دام هو رأس المال ليس مؤونة، والإرفاق في دائرة المؤونة لا يدلّ على التعدّي في الإرفاق إلى دائرة اُخرى.

بقي الكلام فيما هو المختار في المقام فنقول:

لا إشكال في أنّه لولا روايات «لا خمس إلّا بعد المؤونة» لكنّا نقول بمقتضى إطلاقات أدلّة الخمس بوجوب تخميس كلّ فائدة بما فيها المؤونة، وإنّما نقول باستثناء المؤونة لنصوص الاستثناء، كما أنّه لا إشكال في أنّ الاستثناء خاصّ بمؤونة السنة،