المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

307


والثاني: شرط إضافيّ ذكره اُستاذنا، وهو أن لا يكفي قسم من رأس المال ولو باستثماره لإعاشته، وإلّا لما توقّفت الإعاشة على المقدار الآخر من رأس المال. ثُمّ إنّه قد فُسّر تعليق اُستاذنا الشهيد(قدس سره) على منهاج الصالحين بتفسيرين آخرين غير التفسير الذي ذكرناه، أو وجّه بوجهين آخرين غير الوجه الذي ذكرناه(1).

الوجه الأوّل: أنّه يلزم من شمول أدلّة الخمس عدم شمولها له بحسب النتيجة الخارجيّة، وهو لغو عرفاً; لأنّ المكلّف يضطرّ بسبب تثبيت الخمس على رأس ماله إلى أن يسقطه عن كونه رأس مال والصرف في مؤونته بالاستهلاك، فيرتفع موضوع الخمس.

والوجه الثاني: أنّ ظاهر أدلّة الخمس الإرفاق بالمكلّفين، وجعل الخمس على أرباحهم بنحو لا يستوجب الإحراج والتضييق عليهم، وتركهم لتجاراتهم وأعمالهم، فتكون الإطلاقات منصرفة عن مثل هذه الحال.

ولعلّ الذي أوحى إلى ذهن المفسّر بالتفسير الأوّل ما ورد في عبارة اُستاذنا الشهيد(قدس سره)من قوله: «لا يتحصّل لديه رأس مال، ولا يصل إلى أصحاب الخمس خمسهم من أجل الصرف في المؤونة».

وعلى أيّ حال، فكلا الوجهين خلاف ظاهر تعليق الاُستاذ(قدس سره); لأنّ مفادهما يوجب تفسير كلام اُستاذنا باستثناء رأس المال هذا عن حكم وجوب الخمس، وإلحاقه إلحاقاً حكميّاً بالمؤونة، لا إلحاقاً موضوعيّاً، في حين أنّ اُستاذنا جعل تعليقه في منهاج الصالحين بالاستثناء على جملة: «ليس من المؤونة المستثناة» لا على جملة: «فيجب إخراج خمسه»، وهذا يعني: أنّ الاستثناء استثناء موضوعي، لا استثناءً حكميّاً، أي: أنّ هذا القسم إنّما سقط عنه الخمس لأنّه أصبح مؤونة حقيقة، لا أنّه اُلحق بالمؤونة حكماً


(1) وذلك في كتاب الخمس للسيّد الهاشمي حفظه الله، ج 2، ص 230.